للمراسلة//sufficientlys@yahoo.com

أول مدونة مصرية تحارب الفساد من داخل المؤسسة وتساعد الوزارة والحكومة والجهات الرقابية في إصلاحها


مرحبا بك آخى الزائر في (صوت مدربين مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني)

السيد المهند س رئيس المصلحة السادة الزملاء

السادة الزملاء ليس معنى اسم المدونة أنها تخص المدربين فقط بل هي مكان لكل زميل يكتشف فساد في اى منطقة من مناطق المصلحة في جميع أنحاء مصر أو زميل يتعرض لمعاملة سيئة أو حقه ضاع مع حوت من حيتان هذا الزمن فالهدف هو جمع كل من هو تحت مظلة مصلحة الكفاية الإنتاجية فهذا هو المكان الوحيد الذي سيجمعنا إلى ما فية الخير لهذة المصلحة ومحاربة الفساد فيها وتأكد إن رسائلك لا يعلم عنها احد ارسل لنا على sufficientlys@yahoo.com

جميع التعليقات تنشر على الرئيسية دون حذف

اضغط هنا /قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978

للاشترك فى جروب صوت موظفين مصلحة الكفاية الانتاجية على الفيس بوك اضغط هنا


مرحبا بك آخى الزائر في (صوت موظفين مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني)//




شارك معنا

ارسل لنا على trainers.trainers5@gmail.com

جميع التعليقات تنشر على الرئيسية دون حذف





القانون رقم 47 لسنة 1987 الخاص بالعاملين المدنين بالدولة

قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
))الباب الأول((
فى الأحكام العامة
: مادة ١
"يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسرى أحكامه على:
١ -العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى.
٢ -العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم.
ولا تس رى ه ذه الأحك ام عل ى العاملي ن الذي ن ت نظم ش ئون توظفه م قواني ن أو ق رارات خاص ة ف يما نص ت
عل يه ه ذه القواني ن والق رارات ،
ويعتبر عاملا فى تطبيق أحكام هذا القانون آل من يعين فى إحدى الوظائف المبينة بموازنة آل وحدة.
: مادة ٢
فى تطبيق أحكام هذا القانون . . يقصد:
١ ) (بالوحدة:
)أ ( آل وزارة أو مصلحة أو جهاز يكون له موازنة خاصة.
)ب ( آل وحدة من وحدات الحكم المحلى.
)ج ( الهيئة العامة.
٢ ) (بالسلطة المختصة:
)أ ( الوزير المختص.
)ب ( المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلى.
)ج ( رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختص.
: مادة ٣
"تشكل لجنة لشئون الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز المرآزي للتنظيم والإدارة وعضوية:
*رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
*رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة
*رئيس الإدارة المرآزية للخدمة المدنية بالجهاز المرآزي للتنظيم والإدارة.
*رئيس الإدارة المرآزية لترتيب وموازنة الوظائف بالجهاز المرآزي للتنظيم والإدارة.
*وآيل وزارة المالية لشئون الموازنة العامة ووآيل آخر للوزارة يختاره وزير المالية.
*وتختص هذه اللجنة بما يأتى: ( * (
١ ) (وضع مشروع اللائحة التنفيذية للقانون على أن تصدر هذه اللائحة بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية.
٢ ) (وضع القرارات والتعليمات التنفيذية التى يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون.
٣ ) (وضع التعليمات التى تكفل تنفيذ الفتاوى الصادرة من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته
التنفيذية وغيره من
القوانين والقرارات التنظيمية الصادرة فى شأن العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
٤ ) (مباشرة الاختصاصات الأخرى الواردة فى هذا القانون.
"ويعتمد الوزير المختص بالتنمية الإدارية قرارات وتعليمات اللجنة. "
ويكون لهذه اللجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وبنظام العمل بها قرار من رئيس الجهاز المرآزي للتنظيم والإدارة.
وتضع اللجنة لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل بها وتنشر قرارات وتعليمات وأبحاث
وتوجيهات اللجنة فى نشرة
ربع سنوية وتحدد هذه اللائحة تنظيم تمويل توزيعها.
١١٥ / )*)معدله بالقانون رقم ١٩٨٣
: مادة ٤
"تشكل فى آل وحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أآثر لشئون العاملين وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل
على أن يكون من بينهم
واحد من أعضاء اللجنة النقابية إن وجدت يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية."
وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها أو من رئيس الوحدة وتكون قراراتها بأغلبية الآراء فإذا تساوت يرجع الجانب الذى
منه الرئيس.
وترسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها فإذا لم تعتمدها ولم تبد اعتراضا عليها خلال ثلاثين
يوما من تاريخ
وصولهاأعتبرت نافذة أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة آلها أو بعضها فيتعين أن تبدى آتابة الأسباب المبررة لذلك
وتعيد ما اعترضت
عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتحدد لها أجلاً للبت فيه فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تبدى اللجنة رأيها أعتبر
رأى السلطة
المختصة نافذاً أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المحدد ترسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه
بشأنها ويعتبر قرارها
فى هذه الحالة نهائيا.
وتختص اللجنة بالنظر فى تعيين ونقل وترقية ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلى وظائف الدرجة الأولى(*)
فما دونها واعتماد
تقارير الكفاية المقدمة عنهم.
آما تختص بالنظر فيما ترى السلطة المختصة عرضه عليها من موضوعات.
ويتولى أعمال الأمانة الفنية لهذه اللجنة رئيس شئون العاملين أو من يقوم بعمله دون أن يكون له صوت معدود.
مادة : ٥
"تعلن القرارات التى تصدر فى شئون العاملين فى نشرة رسمية يصدر بتنظيم توزيعها على الجهات المختصة وتعليقها فى
لوحة الإعلانات قرار
من السلطة المختصة" .
مادة : ٦
"يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأى مسببا فيما تطلبه الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون
متعلقا بتطبيق أحكامه ولوائحه
التنفيذية عن طريق إدارة الفتوى المختصة وذلك خلال شهر من تاريخ طلب الفتوى عن طريق الجهاز المرآزي للتنظيم
والإدارة. "
: مادة ٧
"يكون حساب المدد المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادي" .
١١٥ / )*)عدلت عبارة ) الدرجة الثانية ( لتصبح ) الدرجة الأولى ( بالقانون رقم ١٩٨٣
))الباب الثانى((
فى العلاقة الوظيفية وانتهائها

الفصل الأول
فى الوظائف
مادة : ٨
"تضع آل وحدة هيكلا تنظيميا لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأى الجهاز المرآزي للتنظيم والإدارة ، ويراعى
فيه تقسيم الوحدة
إلى قطاعات وإدارات مرآزية أو مديريات بما يتناسب والأنشطة الرئيسية لكل وحدة وحجم ومجالات العمل المتميزة بكل
قطاع أو إدارة
مرآزية أو مديرية.
وتضع آل وحدة جدولا للوظائف مرفقا به بطاقات وصف آل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم
توافرها فيمن يشغلها
وتصنيفها وترتيبها فى إحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول رقم ) ) ١ الملحق بهذا القانون
آما يجوز إعادة
تقييم وظائف آل وحدة.
ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة بإعادة تقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المرآزى للتنظي م
والإدارة. "
المادة ٨ مكررا:
"تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوآيل الوزارة لا تقابلها درجة مالية ويعاون وآيل الوزارة الوزير فى مباشرة اختصاصاته.
ويختار الوزير وآيل الوزارة بطريق الندب للمدة التى يحددها من بين شاغلى وظائف الدرجة الممتازة.
ويستحق شاغلو هذه الوظيفة بدل التمثيل الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية.
: مادة ٩
"يصدر رئيس الجهاز المرآزي للتنظيم والإدارة القرارات المتضمنة للمعايير اللازمة لترتيب الوظائف والأحكام التى
يقتضيها تنفيذه ويدخل
ضمن ذلك الحد الأدنى للخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة الأدنى مباشرة. "
: مادة ١٠
"يجوز فى حالة الضرورة القصوى تًبعا لمقتضيات العمل الملحة فى بعض الوحدات وجود تقسيمات وظيفية فى الدرجة
المالية الواحدة
يتحرك بينها العامل دون أن يترتب على ذلك ميزة مادية قبل الارتقاء إلى وظيفة فى الدرجة المالية الأعلى.
ويصدر بتحديد هذه التقسيمات الوظيفية ونظام الحرآة بينها قرار من لجنة شئون الخدمة المدنية بناء على طلب السلطة
المختصة. "
: مادة ١١
"تقسم وظائف الوحدات التى تخضع لأحكام هذا القانون إلى مجموعات نوعية وتعتبر آل مجموعة وحدة متميزة فى مجال
التعيين والترقية
و النقل والندب. "
: مادة ١٢
"يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أ و الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة.
: مادة ١٣
"يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة فى الأحوال المبينة فى القانون وفى هذه الحالة تسرى على العامل المعين أحكام
الوظائف الدائمة."
: مادة ١٤
"يوضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية وللعاملين المتدرجين
وذلك بقرار من
الوزير المختص بالتنمية الإدارية يصدر بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية. "
١١٥ / )*)معدله بالقانون رقم ١٩٨٣
)**)مضافه بالقانون رقم ١١٧ لسنه ١٩٨٢
الفصل الثانى
فى التعيين فى الوظائف
: مادة ١٥
"يكون التعيين ابتداء فى أدنى وظائف المجموعة النوعية الواردة فى جدول وظائف الوحدة.
ويجوز التعيين فى غير هذه الوظائف سواء من داخل الوحدة أو من خارجها فى حدود ١٠ % من العدد المطلوب شغله من
وظائف آل درجة
وذل ك ط بقا لقواع د والش روط ال تى تض عها لج نة ش ئون الخدم ة المدن ية وتعت بر الوظ ائف الش اغرة ف ى آ ل درج
ة بالمجموع ة النوع ية
وحدة واحدة على مدار السنة فى تطبيق هذه النسبة ، فإذا آان عدد الوظائف المطلوب شغلها يقل عن عشرة جاز تعيين
عامل واحد.
وتستثنى من أحكام الفقرتين السابقتين الوظائف العليا" .
: مادة ١٦
"يكون التعيين فى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية.
ويكون التعيين فى الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصة. "
: مادة ١٧
"تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التى يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة فى صحيفتين يوميتين على
الأقل،ويتضمن الإعلان
البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها.
وتحدد السلطة المختصة الوظائف التى يكون شغلها بامتحان وتلك التى تشغل بدون امتحان".
: مادة ١٨
"يكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان وعند
التساوى فى الترتيب يعين
الأعلى مؤهلا فالاقدم تخرجا ، فإن تساويا تقدم الأآبر سنا.
وتسقط حقوق من لم يدرآه الدور للتعيين بمضى سنة من تاريخ أعلان نتيجة الامتحان ويجوز التعيين من القوائم التى مضى
عليها أآثر من سنة
إذا لم توجد قوائم أخرى صالحة للترشيح منها وذلك خلال الستة أشهر التالية لانقضاء السنة.
ويكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بدون امتحان على الوجه الآتى:
١ -اذا آانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقا للمؤهل الأعلى وعند
التساوى فى المؤهل
تكون الاولوية للأعلى فى مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالاقدم تخرجا فالأآبر سنا.
٢ -فإذا آانت الخبرة هى المطلوبة فيكون التعيين طبقا لمدد الخبرة" .
: مادة ١٩
"تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية الذين تسمح حالتهم بالقيام
بأعمالها آما يحدد ذلك
الق رار قواع د ش غلها ويج وز ان يعي ن ف ى ه ذه الوظ ائف ازواج ه ؤلاء المص ابين أو أح د أولادهم أو أحد اخوتهم
القائمين باعالتهم وذلك فى حالة
عجزهم عجزا تاما أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف ، وآذلك الأمر بالنسبة للشهداء" .
: مادة ٢٠
"يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف:
١ -أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل جمهورية مصر العربية بالمثل بالنسبة الى
تولى الوظائف
العامة.
٢ -أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
٣ -ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم
منصوص عليها
فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ومع ذلك فإذا آان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين العامل بعد موافقة السلطة المختصة.
وإذا آان قد حكم عليه لمرة واحدة فلا يحول دون التعيين إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع اسباب الحكم
وظروف الواقعة ان
تعيين العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
)*)معدله بالقانون رقم ١١٥ لسنه ١٩٨٣
٤ -ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى نهائى ما لم تمضى على صدوره أربع سنوات على الأقل.
٥ -أن يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة.
٦ -ان تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبي المختص وذلك فيما عدا العاملين المعينين بقرار من رئيس
الجمهورية ويجوز الاعفاء
منها بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.
٧ -أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
٨ -ألا يقل السن عن ست عشرة سنة.
٩ -أن يكون ملما بالقراءة والكتابة. "
: مادة ٢١
"المؤهلات العلمية الاجنبية التى تمنحها الجامعات والمعاهد والمدارس الأجنبية يصدر بمعادلتها بالمؤهلات الوطنية أو
بتقييمها علميا اذا لم
تكن لها نظائرمن المؤهلات الوطنية قرار من وزير التعليم المختص أو من وزير شئون الأزهر حسب الأحوال بناء على
اقتراح لجنة تشكل لهذا
الغرض تمثل فيها وزارة التعليم والإدارة العامة للبعثات والجهاز المرآزى للتنظيم والإدارة والكليات والمعاهد التى
فيها نوع الدراسة المطلوب
معادلة شهاداتها أو تقييمها علميا.
آما يصدر قرار من الجهة المشار إليها بالتقييم العلمى للمؤهلات التى تمنحها المعاهد والمدارس الوطنية" .
: مادة ٢٢
"يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهرمن تاريخ تسلمهم العمل،وتقرر صلاحيتهم خلال مدة الاختبار فإذا
ثبت عدم صلاحيتهم
انهيت خدمتهم ، إلا إذا رأت لجنة شئون العاملين نقلهم إلى وظائف أخرى على أن يقضوا فى هذه الحالة فترة اختبار جديدة.
ويشترط فى جميع الأحوال لثبوت صلاحية العامل أن يجتاز بنجاح برنامج التدريب الذى تتيحه له الوحدة التى يعمل بها
أوالذى تقرره الوحدة للتدريب
التأهيلي أو التحويلي للمعينين من الخريجين عن طريق وزارة القوى العاملة والتدريب.
وتحدد لجنة شئون الخدمة المدنية بناءعلى عرض السلطة المختصة الوظائف الأخرى التى لا يوضع شاغلوها تحت الاختب ا ر
ويستثنى من الأحكام
المتقدمة المعينون بقرار من رئيس الجمهورية" .
: مادة ٢٣
"استثناء من حكم المادة ١٧ يجوز إعادة تعيين العامل فى وظيفته السابقة التى آان يشغلها أو فى وظيفة أخرى مماثلة فى ذات
الوحدة أو فى
وحدة أخرى بذات أجره الأصلى الذى آان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التى قضاها فى وظيفته السابقة فى الأقدمية وذلك إذا
توافرت فيه الشروط
المطلوبة لشغل الوظيفة التى يعاد التعيين عليها ، على ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه فى وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف"
.
آم ا ي جوز اس تثناء م ن حك م الم ادة ) ) ١٧ تعيي ن العاملين المعينين بمكافأت شاملة على اعتمادات الأ جور وفقا
لاحكام التأشيرات العامة للموازنه
العامة للدولة و الهيئات الاقتصادية، والذين مضى على تعيينهم بهذه الصفة ثلاث سنوات علىالأقل فى الوظائف الشاغرة
بدرجات بداية التعيين بالجهات
التى يعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها وذلك بعد موافقة الجهاز المرآزى لتنظيم والإدارة.
: مادة ٢٤
"تعتبر الأقدمية فى الوظيفة من تاريخ التعيين فيها . فإذا اشتمل قرار التعيين على أآثر من عامل اعتبرت الأقدمية آما يلى:
١ -إذا آان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية فى أولوية التعيين طبقا لما ورد فى المادة ١٨ من
هذا القانون.
٢ -إذا آان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الوظيفة السابقة.
٣ -إذا أعيد تعيين العامل فى وظيفة من مجموعة أخرى فى نفس درجته أو فى درجة أخرى تحسب أقدميته فى هذه الحالة من
تاريخ إعادة تعيينه" .
: مادة ٢٥
"يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدول الأجور رقم ) ) ١ المرافق لهذا القانون.
ويستحق العامل أجره اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه.
واستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل فى وظيفة من مجموعة أخرى فى نفس درجته أو فى درجة أخرى أحتفظ له بالأجر
الذى آان يتقاضاه
فى وظيفته السابقة إذا آان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته وأن تكون مدة خدمته
متصلة.
ويسرى هذا الحكم على العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية والمعاملين بنظم خاصة الذين يعاد تعيينهم فى الوحدات
التى تسرى عليها أحكام
هذا القانون.
آما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم فى وظائف دائمة" .
)*)معدله بالقانون رقم ١١٥ لسنه ١٩٨٣
)**)فقرة ثانية مضافة إلى المادة ) ) ٢٣ بالقانون رقم ٥ لسنه ٢٠٠٠
مادة ٢٥ مكررا( * ( :
"م ع م راعاة حك م البند ) ) ١ من الفقرة الثالثة من المادة ) ) ١٨ من هذا القانون ، يجوز للسلطة المختصة تعيين العام لين
الذين يدخلون الخدمة
ب دون مؤه ل ث م يحص لون عل ى مؤه ل أث ناء الخدم ة ، والعاملي ن الحاصلين على مؤهل دراسى وعينوا على وظيفة لا
تتطلب مؤه لا دراسي ا أو لا تتطلب
ذات المؤه ل الدراسي الذى آانوا يحملونه وقت تعيينهم ، وآذا العاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى وذلك فى
الوظائف الخالية بالوحدات
ال تى يعمل ون به ا ، وال تى تك ون المؤه لات ال تى يحص لون عل يها متطل بة لش غلها ، م تى توافرت فيهم الشروط
اللازمة وفقا لجداول التوصيف والترتيب
المعم ول به ا مع استثنائهم من شرطي الاعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف . ويسرى هذا الحكم على العاملين
الذين يحصلون أثناء خدمتهم
بالقط اع الع ام أو بجه ات ذات نظ م وظيف ية خاص ة عل ى م ؤهلاتهم إذا عينوا أو نقلوا إلى إحدى الوحدات التى تطبق
أحكام هذا القانون ، آما يسرى هذا
الحكم على العاملين الذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة وعينوا بها عن طريق المسابقات أو اللجنة الوزارية للق و ى
العاملة.
ويم نح الع امل ال ذى يعي ن وفق ا لأحك ام الفق رة الس ابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو
مرتبة السابق مضافا إليه
ه ذه الع لاوة أيهم ا أآ بر ح تى وإن تج اوز نهاي ة م ربوط درج ة الوظ يفة المعين عليها ،وتمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه
بوحدة أخرى بالمؤهل الأعلى
الذى حصل عليه.
وتحس ب لم ن يعي ن وفق ا لحك م ه ذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف
المدة التى قضاها بالعمل
الف نى أو الك تابى ق بل التعيي ن ب المؤهل الع الى بح د أقص ى خم س س نوات ، وم ع ع دم الإخ لال بالقرارات الصادرة
بالترقية قبل تاريخ العمل بهذا القانون
يس رى حك م ه ذه الفق رة عل ى م ن عي ن م نهم بالدرجة الثالثة التخصصية عن طريق المسابقات أو اللجنة الوزارية للقوى
العاملة ولو آان تعيينهم سابقا
على ١٢ من أغسطس سنة . ١٩٨٣
وم ع ع دم الإخ لال بالق رارات الص ادرة بالترق ية ق بل ت اريخ العم ل به ذا القانون ( * * ) يطبق حكم الفقرة السابقة
على من عين وفقا لأحكام هذه
٨ / ١٩٨٣ . / المادة اعتبارا من ١٢
أم ا بالنس بة للعاملي ن الش اغلين للدرجتي ن الأول ى والثان ية م ن مجموعة الوظائف المكتبية أو الفنية الذين يحصلون على
مؤهل عال أثناء الخدمة
فيمنحون علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التى يشغلونها وقت الحصول على المؤهل ولو تجاوزوا بها نهاية ربط درج ة
الوظيفة.
وإذا اختار العامل الحاصل على مؤهل علا أثناء الخدمة الاستمرار فى المجموعة الفنية أو المكتبية ، يمنح علاوة من علاوات
الدرجة التى يشغلها
ويعاد ترتيب أقدميته فى هذه المجموعة بحيث يسبق من لم يحصل على مؤهل أثناء الخدمة ، ويفضل عند الترقية فى حالة
التساوى" .
) * )مضافة بالقانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٣ ، ثم أضيفت إليها الفقرات ) الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ( بالقانون رقم
٣٤ لسنة ١٩٩٢ ، ثم
استبدلت الفقرتان
الأولى والثالثة وأضيفت الفقرة السابعة رقم ٥ لسنة . ٢٠٠٠
٢ / ٦ / ) ** )المقصود بهذا القانون ، هو القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٩٢ والمعمول به اعتبارا من . ١٩٩٢
: مادة ٢٦
"يجوز لرئيس الجمهورية فى الحالات التى يقدرها أن يقرر الاحتفاظ لمن يعين بوظيفة أخرى بالأجر والبدلات التى آان
يتقاضاها قبل التعيين
بها ولو تجاوز نهاية الأجر و البدلات المقررة للوظيفة الجديدة. "
مادة ٢٦ مكررا(*( :
"لرئيس مجلس الوزراء أن يقررالاحتفاظ بصفة شخصية لمن ينقل من إحدى وحدات القطاع العام إلى إحدى الوحدات
الخاضعة لأحكام هذا القانون
بمتوسط ما آان يتقاضاه فى السنتين الأخيرتين قبل النقل من بدلات وأية مزايا مالية أخرى.
فإذا آانت الوظيفة المنقول إليها العامل مقررا لها بدلات وأية مزايا مالية أآبر مما آان يتقاضاه بالجهة المنقول منها صرفت هذه
البدلات والمزايا ، أما
إذا آان مجموع ما آان يتقاضاه من بدلات ومزايا مادية يزيد عما هو مقرر للوظيفة المنقول إليها فإنه يحتفظ له بما آان يتقاض ا ه
مع إستهلاك الزيادة
من ربع ما يستحق له من علاوات دورية وعلاوات ترقية مستقبلا. "
)**) : مادة ٢٧
"تحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا التى تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وما يترتب عليها من أقدمية
افتراضيةوزيادة فىأجر
بداية التعيين للعامل الذى تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة.
آما تحسب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية
أجر التعيين عن آل سنة
من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن
تكون تلك الخبرة متفقة مع
طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ
الفرضى لبداية الخبرة
المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر.
ويكون حساب مدد الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية" .
)*)مضافه بالقانون رقم ١٠٨ لسنه ١٩٨١
)**)معدله بالقانون رقم ١١٥ لسنه ١٩٨٣
الفصل الثالث
فى قياس آفاية الأداء
) * ) : مادة ٢٨
"تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس آفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية
الوظائف بها.
ويك ون ق ياس الأداء م رة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائي لتقدير الكفاية وذلك من واقع السجلات والبيانات التى
تعدها الوحدة لهذا الغرض
ونتائج التدريب المتاح ، وآذلك أية معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها فى قياس آفاية الأداء.
ويعتبر الأداء العادي هوالمعيار الذى يؤخذ أساسا لقياس آفاية الأداء ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو
متوسط أو ضعيف
ويجب أن يكون التقدير بمرتبتي ممتاز وضعيف مسببا ومحددا لعناصر التميز أو الضعف التى أدت إليه ولا يجوز اعتماد
التقرير إلا باستيفاء ذلك(**(.
ويصدر الوزير المختص بالتنمية الإدارية قرارا بمعادلة مراتب الكفاية المعمول بها حاليا بمراتب الكفاية المنصوص عليها
بالفقرة السابقة.
وتضع السلطة المختصة نظاما يتضمن تحديد الإجراءات التى تتبع فى وضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية والتظلم منها.
ويكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر وتقدم خلال شهري يناير وفبراير وتعتمد
خلال شهر مارس.
وتعلن للعاملين معايير قياس الكفاية التى تستخدم فى شأنهم.
ويقتصر وضع تقارير الكفاية على العاملين الشاغلين لوظائف من الدرجة الأولى فما دونها.
ويكون قياس آفاية الأداء بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا على أساس ما يبديه الرؤساء بشأنهم سنويا من بيانات تعتمد من
السلطة المختصة وتودع
بملفات خدمتهم.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التى يتم على أساسها تقدير آفاية العاملين.
مادة : ٢٩
"يجب إخطار العاملين الذين يرى رؤساؤهم أن مستوى أدائهم أقل من مستوى الأداء العادى بأوجه النقص فى الأداء طبقا
لنتيجة القياس الدورى
للأداء أولا بأول. "
)***) : مادة ٣٠
"تعلن وحدة شئون العاملين العامل بصورة من البيان المقدم عن أدائه أو تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من السلطة المختصة أو
من لجنة شئون
العاملين بحسب الأحوال.
وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه.
ويكون تظلم العاملين شاغلى الوظائف العليا من البيانات المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقى العاملين إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض وتشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من آبار العاملين
ممن لم يشترآوا فى
وضع التقرير وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويبت فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيا.
ولا يعتبر بيان تقييم الأداء أو التقرير نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه" .
: مادة ٣١
"يمنح العاملون الذين حصلواعلى مرتبة ممتاز فى تقارير الكفاية شهادات تقدير من السلطة المختصة وتعلن أسماؤهم فى
لوحة مخصصة لذلك".
: مادة ٣٢
"ف ى حال ة إع ارة الع امل داخ ل الجمهوري ة أو ندب ه أو تكل يفه تخ تص بوض ع ال تقرير ال نهائى ع نه الجه ة ال تى
قض ى به ا الم دة الأآ بر
من السنة التى يوضع عنها التقرير.
فإذا آانت الإعارة للخارج يعتد فى معاملته بالتقارير السابق وضعها عنه قبل الإعارة.
آما يعتد بالتقارير السابق وضعها عن العامل فى حالة ما إذا صرح له بإجازة خاصة.
) * )استبدلت بالقانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٣
)**)استبدلت الفقرة الثالثة بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٩٢
)***)مستبدلة بالقانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٣
وبالنسبة للعامل المجند تقدر آفايته بمرتبة جيد جدد ا حكم ا فإذا آانت آفايته فى العام السابق بمرتبة ممتاز تقدر بمرتبة ممتاز
حكم ا(*( .
وبالنسبة للعامل المستدعى للاحتياط أو المستبقى تقدر آفايته بمرتبة ممتاز حكما.
وبالنسبة لأعضاء المنظمات النقابية تحدد مرتبة آفايتهم بما لا يقل عن مرتبة تقدير آفايتهم فى السنة السابقة على انتخابهم
بالمنظمات النقابية. "
مادة )**) : ٣٣
"إذا آانت مدة مرض العامل ثمانية أشهر فأآثر تقدر آفايته بمرتبة جيد جدا حكما فإذا آانت آفايته فى العام السابق بمرتبة
ممتاز فتقدر بمرتبة
ممتاز حكما" .
: مادة ٣٤
"يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوى بمرتبة ضعيف من نصف مقدار العلاوة الدورية ومن الترقية فى السنة التالية للسنة
المقدم عنها التقرير.
ولا يترتب الأثر السابق إذا ما تراخى وضع التقرير عن الميعاد الذى يتعين وضعه فيه. "
)***) : مادة ٣٥
"يع رض أم ر الع امل ال ذى يق دم ع نه تقري ران س نويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة شئون العاملين فإذا تبين
لها من فحص حالته أنه أآثر
ملاءمة للقيام بوظيفة أخرى فى ذات درجة وظيفته قررت نقله إليها.
أما إذا تبين للجنة أنه غير صالح للعمل فى أية وظيفة من ذات درجة وظيفته بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة مع
حفظ حقه فى المعاش
أوالمكافأة أو منحه إجازة.
وترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة فإذا لم تعتمده أعادته للجنة مع تحديد الوظيفة التى ينقل إليها العامل.
فإذا آان التقرير التالى مباشرة بمرتبة ضعيف يفصل العامل من الخدمة فى اليوم التالى لاعتباره نهائيا مع حفظ حقه فى المعاش
أو المكافأة.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح العاملين شاغلى الوظائف العليا إجازة إذا ثبت من واقع بيانات تقييم أدائهم
المودعة بملفات خدمتهم أن
أدائهم لأعمال وظائفهم أقل من المستوى المطلوب وذلك بناء على توصية لجنة تشكل برئاسة الوزير المختص أوالمحافظ أو
رئيس مجلس إدارة الهيئة
العامة بحسب الأحوال وعضوية إثنين من العاملين الوزارة أو المحافظة أو الهيئة ممن يسبقون العامل المقترح منحه إجازة فى
أقدمية الوظيفة فإذا لم
يوجد بالوحدة إثنان يسبقان العامل فى أقدمية الوظيفة اآتفى برأي الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة.
مادة ٣٥ مكررا(****( :
"تكون الإجازة الممنوحة للعامل لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين ويحتفظ العامل الممنوح له الإجازة بمرتبه الأساسى
بصفة شخصية
لمدة أقصاها ثلاثة أشهر ونصف هذا الأجر لباقي المدة ويجوز للعامل خلال مدة إجازته أن يقوم بأى عمل لحسابه الخ ا ص أو
لدى الغير ، آما يجوز له
طلب الاشتراك فى دورة تدريبية تكفل تحسين مستوى إدائه.
وللعامل الذى منح إجازة طلب إحالته إلى المعاش ما لم يكن محالا إلى المحاآمة التأديبية ، وتسوى حقوقه التأمينية على أس ا س
مدة اشتراآه
فى نظام التأمين الاجتماعي بما فى ذلك المدة التى منح عنها الإجازة مضافا إليهما المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد بحيث لا
تجاوز سنتين" .
) )*****) : ) مادة ) ) ٣٥ مكرر ا ١
"يعود العامل الذى منح إجازة بانقضاء مدتها إلى وظيفته بذات الحالة التى آان عليها من حيث الدرجة أو المرتب وتحدد
أقدميته على أساس
أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى آان يسبقه عند حصوله على الإجازة أو جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند
عودته أيهماأقل
، وذلك آله ما لم تكن خدمته قد انتهت وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون.
فإذا حصل العامل فى التقرير التالى مباشرة على مرتبة ضعيف أو ثبت أن أدائه لأعماله أقل من المستوى المطلوب يفصل
من الخدمة فى اليوم
التالى لاعتبار التقرير أو بيان التقييم نهائيا.
وفى جميع الأحوال يفصل العامل من الخدمة إذا توافرت فيه شروط منح الإجازة بعد عودته إلى وظيفته بالتطبيق لأحكام هذه
المادة" .
)*)استبدلت الفقرة الرابعة بالقانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٣ ثم عدلت بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٩٢
) * *)استبدلت بالقانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٣ ثم عدلت بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٩٢
)***)عدلت بالقانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٣
)****)مضافة بالقانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٣
)*****)مضافة بالقانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٣
الفصل الرابع
فى الترقية
: مادة ٣٦
"مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى
الدرجة والمجموعة
النوعية التى تنتمى إليها.
ولا يجوز ترقية العامل المنقول إلا بعد مضى سنة على الأقل ما لم تكن الترقية فى وظائف الوحدات المنشأة حديثا أو آان نقل
العامل بسبب نقل
تمويل وظيفته أو لم يكن من بين العاملين بالوحدة المنقول إليها العامل من يستوفى الشروط القانونية اللازمة للترقية خلال ه ذ ه
السنة" .
: مادة ٣٧
"تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار ، وذلك على أساس بيانات تقييم الأداء وما ورد فى ملفات
خدمتهم من عناصر
الامتياز. "
وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم ) ) ١ المرفق وذلك بالنسبة لكل س ن ة
مالية على حدة ، على
أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية.
ويشترط فى الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من
حصل على مرتبة
ممتاز فى السنة السابقة مباشرة وذلك مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية.
فإذا آان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية
بالاختيار ، تكون الترقية فى
الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة جيد جد ا على الأقل عن ذات المدة السابقة مع الالتزام بالتفضيل المشارإليه فى الفقرة
السابقة من هذه المادة
، فإذا آان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية فى الجزء الباقى إلى سنة
تالية(*( .
ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين إضافة ضوابط للترقية بالاختيار وبحسب ظروف
وطبيعة نشاط آل وحدة.
ويشترط فى جميع حالات الترقية بالاختيار أن يجتاز العامل بنجاح التدريب الذى تتيحه له الوحدة التى يعمل بها
بالاتفاق مع الجهاز المرآزى
للتنظيم والإدارة" .
: مادة ٣٨
"يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها ويستحق
العامل بداية الأجر المقرر
للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أآبر اعتبارا من هذا التاريخ ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية فى
موعدها" .
: مادة ٣٩
"يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية اعتبار العاملين من مجموعة وظيفية فى
وحدتين أو أآثر
من الوحدات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون وحدة واحدة فى مجال الترقي" .
) *)مستبدله بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٩٢
الفصل الخامس
فى الأجور والعلاوات

: مادة ٤٠
"تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقا لما ورد فى الجدول رقم ) ) ١ المرافق" .
مادة : ٤١
"يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التى يشغلها طبقا لما هو مبين بالجدول رقم ١ ( ( المرافق بحيث لا
يجاوز نهاية الأجر
المقرر لدرجة الوظيفة(*( .
وتستحق العلاوة الدورية فى أول يولية التالى لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
)**)
ويسرى ذلك على من يعاد تعيينه دون فاصل زمني ، وبالنسبة لمن يعاد تعيينه بفاصل زمني تستحق العلاوة فى أول يوليه
التالى لانقضاء سنة من
تاريخ إعادة التعيين.
ولا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية.
ويصدر بمنح العلاوة قرار من السلطة المختصة" .
مادة ٤١ مكررا ) : ألغيت(***( (
)*)تعتبر هذه الفقرة معدلة بالمادتين السادسة من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩٤ ونصهما آالتالى:
المادة السادسة " : يمنح شاغلو الوظائف ذات الربط الثابت وذو المناصب العامة زيادة سنوية مقدارها مائة وعشرون جنيها
وذلك اعتبارا من أول
يوليو ١٩٩٤ وبما لا يجاوز خمس زيادات. "
الم ادة الس ابعة ": م ع عدم الاخلال بأية قاعدة قانونية أفضل يستحق العامل العلاوة المقررة لدرجة وظيفته التى يشغلها وف قا
لما هو مبين بجدول
الوظ ائف والأج ور المع امل ب ه ويس تمر ف ى اس تحقاق الع لاوات الدوري ة لدرج ة وظيف ته بم ا لا يج اوز نهاي ة رب
ط درج ة الوظيفة التالية للدرجة الأعلى
مباش رة م ن درج ة وظيف ته أو ال ربط الثاب ت ال تالى مباش رة لدرج ة وظيف ته ، عل ى أن يم نح ف ى الحال ة الأخ
يرة ال زيادة المق ررة ل ذوى ال ربط الثاب ت
المنصوص عليها فى المادة السابقة اعتبارا من أول يوليو التالى لانقضاء سنة على بلوغ مرتبه هذا الربط" .
)**)هذا التاريخ معدل بالقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ وآان هذا التاريخ قبل التعديل ) أول يناير. (
)***)هذه المادة أضيفت بالقانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٣ ثم ألغيت بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩٤ وقبل إلغائها آانت تنص
على أن:
"إذا أمض ى الع امل ث لاث س نوات دون اس تحقاق ع لاوة لوص ول أج ره إلى الحد الأقصى المسموح به وف قا للقوانين
المعمول بها يمنح علاوة إضافية
بف ئة الع لاوة المق ررة لدرج ة الوظ يفة وذل ك ف ى أول يول ية ال تالى لمض ى الم دة المذآ ورة بشرط ألا يجاوز أجره
هذه العلاوة الربط المالى الثابت المقرر
١٨ / ٦ / لدرجة الوظيفة الأعلى مباشرة ) " . الجريدة الرسمية عدد رقم ٢٤ مكرر فى . ) ١٩٩٤
الفصل السادس
فى البدلات والمزايا العينية والتعويضات

مادة : ٤٢
"يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل تمثيل لشاغلى الوظائف العليا بحسب مستوى آل منها وفقا للقواعد التى يتضمنها القرار
الذى يصدره فى
ه ذا الش أن وذل ك بح د أقص ى ١٠٠ % م ن بداي ة الأج ر المق رر للوظ يفة ويص رف ه ذا ال بدل لش اغل الوظ يفة
المقرر لها وفى حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحديد فئة آل منها وفقا
للقواعد التى يتضمنها
القرار الذى يصدره فى هذا الشأن وبمراعاة ما يلى:
١ -بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى % ٤٠ من بداية الأجر المقرر للوظيفة.
٢ -بدل إقامة للعاملين فى مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم فى هذه المناطق ولا يخضع هذا البدل
للضرائب.
٣ -بدلات وظيفية يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وذلك فى حدود الاعتمادات
المالية المخصصة
بالموازنة
ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طب قا لما تقدم على ١٠٠ % من الأجر الأساسى. "
مادة : ٤٣
"يحتفظ العاملون بصفة شخصية بالبدلات التى يتقاضونها على خلاف الشروط المقررة فى هذا القانون وذلك على أساس
القرارات التى منحت
هذه البدلات حتى تزول الأسباب التى تقررت على أساسها وآذلك إذا نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقا للمادة ) ) ٥٥ من هذا
القانون" .
مادة : ٤٤
"يجوز منح رواتب إضافية للعاملين خرج الجمهورية وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس
الوزراء بناء على
اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية" .
مادة : ٤٥
"يصدر بنظام المزايا العينية التى تمنح لبعض العاملين الذين تقتضى طبيعة أعمالهم تقرير هذه المزايا قرار من رئيس مجلس
الوزراء بناء على
اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية" .
مادة : ٤٦
"يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التى يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقا
للنظام الذى تضعه
السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ فى هذه الأحوال" .
مادة : ٤٧
"يسترد العامل النفقات التى يتحملها فى سبيل أداء أعمال الوظيفة وذلك فى الأحوال ووفقا للأوضاع والشروط التى يصدر بها
قرار من رئيس
مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية" .
مادة : ٤٨
"تكون الاختراعات والمصنفات التى يبتكرها العامل أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملك ا للدولة فى الأحوال الآتية:
١ ) (إذا آان الاختراع نتيجة تجارب رسمية أو له صلة بالشئون العسكرية.
٢ ) (إذا آان الاختراع أو المصنف يدخل فى نطاق واجبات الوظيفة.
وفى جميع الأحوال يكون للعامل الحق فى تعويض عادل يراعى فى تقديره تشجيع البحث والاختراع.
ويجوز أن ينشأ صندوق خاص فى الوحدة تتكون موارده من حصيلة استغلال حق هذه الاختراعات والمصنفات.
ويكون الصرف من حصيلة هذا الصندوق طبقا للائحة المالية التى تضعها السلطة المختصة" .
الفصل السابع
فى الحوافز والرعاية الصحية والاجتماعية

: مادة ٤٩
"للسلطة المختصة وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالإنتاج فى الجهات التى يسمح نشاطها بذلك بحيث يتضمن هذا النظام
معدلات الأداء الواجب
تحق يقها بالنس بة للع امل أو مجموع ة العاملي ن وحس اب ال زيادة ف ى الأج ر ع ند زيادة الإنتاج عن المعدلات المقررة
وذلك دون التقيد بنهاية الأجر
المقرر للوظيفة" .
)*) : مادة ٥٠
"تضع السلطة المختصة نظام ا حوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء ، على أن
يتضمن هذا النظام
فئات الحوافز المادية وشروط منحها وبمراعاة ألا يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية آلما سمحت
طبيعة العمل بذلك وأن
يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل والتقارير الدورية المقدمة عنه" .
مادة : ٥١
"يجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للعامل الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد
على تحسين طرق
العمل أو رفع آفاءة الأداء أو توفير فى النفقات" .
مادة : ٥٢
"يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوات الدورية المقررة حتى ولو آان قد تجاوز نهاية الأجر
المقرر للوظيفة
وذلك طبقا للأوضاع التى تقررها وبمراعاة ما يأتى:
١ ) (أن تكون آفاية العامل قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين وأن يكون قد بذل جهد ا خ اصا أو حقق
اقتصاد ا فى النفقات أو رفع
المستوى الأداء.
٢ ) (ألا يمنح العامل هذه العلاوة أآثر من مرة آل سنتين.
٣ ) (ألا يزيد عدد العاملين الذين يمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على % ١٠ من عدد العاملين فى وظائف آل درجة من
آل مجموعة نوعية
على حدة ، فإذا آان عدد العاملين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تمنح العلاوة لواحد منهم(**( .
ولا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية فى موعدها آما يجوز للسلطة المختصة منح علاوة تشجيعية للعاملين
الذين يحصلون
أثناء خدمتهم على درجات علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها
قرار من رئيس مجلس
الوزراء بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية" .
مادة : ٥٣
"تضع السلطة المختصة بالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة نظام ا للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية
والرياضية للعاملين بها وذلك
بمراعاة أحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له والقانون
رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ بإصدار
قانون النقابات العمالية والتشريعات
الأخرى الصادرة فى هذا الشأن وذلك بمراعاة ما لوزير المالية من سلطة إعانة أسر المجندين فى الأحوال
وطبقا للأوضاع التى يقررها رئيس
الجمهورية" .
)*)استبدلت بالقانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٣ وآان تصها:
"تضع السلطة المختصة نظاما للحوافز المادية والمعنوية بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الإنتاج على أساس معدلات قياسية
للأداء" .
)**)بند ٣ من المادة ) ) ٥٢ مستبدلة بالقانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٣ وآان النص قبل الاستبدال:
ب ند – ٣ ألا ي زيد ع دد العاملي ن الذي ن يم نحون ه ذه الع لاوة ف ى سنة واحدة على % ١٠ من عدد العاملين فى وظائف
آل درجة من آل مجموعة
نوعية على حدة.
الفصل الثامن
فى النقل والندب والإعارة والبعثات والتدريب

مادة : ٥٤
"مع مراعاة النسبة المئوية المقررة فى المادة ) ) ١٥ من هذا القانون يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التى
تسرىعليها أحكامه
آما يجوز نقله إلى الهيئات العامة والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها ووحدات القطاع العام والعكس وذلك إذا
آان النقل لا يفوت
عليه دورة فى الترقية بالأقدمية أو آان بناء على طلبه.
ويستثنى من النسبة المئوية سالفة الذآر الوحدات المنشأة حديثا.
ولا يجوز نقل العامل من وظيفة إلى وظيفة أخرى درجتها أقل ، ويكون نقل العامل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين" .
مادة : ٥٥
"استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المرآزى للتنظيم والإدارة نقل العامل من
وحدة إلى أخرى فى
الحالتين الآتيتين:
١ ) (إذا لم يكن مستوفيا لاشتراطات الوظيفة التى يشغلها أو أى وظيفة أخرى خالية فى الوحدة التى يعمل بها.
٢ ) (إذا آان زائدا عن حاجة العمل فى الوحدة التى يعمل بها ، وفى هذه الحالة يلغى تمويل وظيفته من موازنتها أو ينقل هذا
التمويل إلى الجهة
المنقول إليها" .
مادة ٥٥ مكررا(*( :
"اس تثناء من الأحكام الخاصة بالنقل الواردة بهذا القانون يجوز نقل العاملين بمجموعة الخدمات المعاونة الذين يتم تدريبهم
على المهن الحرفية
وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء إلى إحدى الوظائف بالمجموعة الحرفية التى تتفق مع
تدريبهم والمعادلة
للدرجة المالية للعامل المنقول وقت نقله ويكون النقل إلى المجموعة الحرفية فى ذات الوحدة أو فى وحدة أخرى وتحسب أقدمية
العامل فى درجة
الوظيفة الحرفية المنقول إليها من تاريخ النقل.
وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لإلغاء أو نقل الدرجات من مجموعة الخدمات المعاونة إلى المجموعة
الحرفية،ويتم النقل بعد موافقة
الجهاز المرآزى للتنظيم والإدارة بقرار من السلطة المختصة إذا آان داخل الوحدة وبقرار من وزير المالية إذا آان النقل
خارج الوحدة.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على العاملين مجموعة الخدمات المعاونة ممن يثبت بملفات خدمتهم أنهم يزاولون بالفعل لمدة
ثلاث سنوات متصلة
على الأقل حتى تاريخ العمل بهذا القانون أعمال وظائف حرفية ويكون نقلهم إلى الوظائف الحرفية التى يزاولون أعمالها
فى ذات الوحدة التى
يعملون بها بذات درجاتهم و بأقدمياتهم بشرط أن تثبت صلاحيتهم لهذه الوظائف بالنجاح فى امتحان فنى يعقد فى أحد مراآز
التدريب التى يصدر
بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية.
ويمنح العامل المنقول وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين علاوة من علاوات الدرجة المنقول إليها حتى لو تجاوز نهاية الأجر
المقرر لها" .
مادة : ٥٦
"يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقت ا بعمل وظيفة أخرى من نفس درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها
مباشرة فى نفس الوحدة
التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى إذا آانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب" .
مادة : ٥٧
"فى حالة غياب أحد شاغلى الوظائف العليا يقوم نائبه بأعباء وظيفته فإذا لم يكن له نائب جاز للسلطة المختصة إنابة من
يقوم بعمله على أن
يكون شاغلا لوظيفة من درجة معادلة أو من الدرجة الأدنى مباشرة" .
مادة : ٥٨
"يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة العامل آتابة إعارته للعمل فى الداخل أو الخارج ويحدد القرار
الصادر بالإعارة مدتها
وذلك فى ضوء القواعد والإجراءات التى تصدرها السلطة المختصة.
)*)مضافة بالقانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٣
ويكون أجر العامل بأآمله على جانب الجهة المستعيرة ، ومع ذلك يجوز منحه أجر ا من حكومة جمهورية مصر العربية
سواء آانت الإعارة فى
الداخل أو الخارج وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها رئيس الجمهورية.
وتدخ ل م دة الإع ارة ض من مدة اشتراك العامل فى نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة والترقية وذلك مع مراعاة
أحكام القانون رقم ٧٩
لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له.
ومع ذلك فإنه لا يجوز فىغير حالات الإعارة التى تقتضيها مصلحة قومية عليا يقدرها رئيس مجلس الوزراء ترقية العامل إلى
درجات الوظائف
العليا إلا بعد عودته من الإعارة ، آما لا تجوز إعارة أحد شاغلى تلك الوظائف قبل مضى سنة على الأقل من تاريخ شغله
لها(*( .
)**)وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا يجوز ترقية العامل الذى تجاوز مدة إعارته أربع سنوات متصلة ،
وتعتبر المدة متصلة إذا
تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن سنة.
وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإعارة التى تجاوز المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة على أساس أن يوضع أمامه عدد
من العاملين
مماثل للعدد الذى آان يسبقه فى نهاية هذه المدة أو جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل" .
: مادة ٥٩
"عند إعارة أحد العاملين تبقى وظيفته خالية ويجوز فى حالة الضرورة شغلها بطريق التعيين أو الترقية بقرار من السلطة
المختصة بالتعيين
إذا آانت مدة الإعارة سنة فأآثر وعند عودة العامل يشغل وظيفته الأصلية إذا آانت خالية أو أى وظيفة خالية من درجة وظيفته
أو يبقى فى
وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته فى أول وظيفة تخلو من نفس درجة وظيفته.
وفى جميع الأحوال يحتفظ له بكافة مميزات الوظيفة التى آان يشغلها قبل الإعارة" .
مادة : ٦٠
"يج وز إيفاد العاملين فى بعثات أو منح للدراسة أو إجازات دراسية بأجر أو بدون أجر بالشروط والأوضاع المنصوص عليها
فى القانون رقم
١١٢ لسنة ١٩٥٩ بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح والقوانين المعدلة والمكملة له.
وتدخ ل الم دة ف ى الح الات الم تقدمة ض من م دة اش تراك الع امل ف ى نظ ام التأمين الاجتماعي وفى استحقاق العلاوة
الدورية والترقية وذلك مع
مراعاة الأحكام الواردة بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٥٩ بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح والقوانين المعدلة
والمكملة له.
وتحف ظ عل ى س بيل ال تذآار لأعض اء البع ثات والم نح والإج ازات الدراس ية م ن العاملي ن وللمجندي ن وظ ائفهم ويج
وز ش غل ه ذه الوظ ائف
بصفة مؤقتة بطريق التعيين دون الترقية إذا آانت مدة البعثة أو المنحة أو الإجازة لا تقل عن سنة على أن تخلى عند عودتهم" .
)***) : مادة ٦١
"ينشأ بكل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة مرآز للتدريب يتبع السلطة المختصة ويتولى دون غيره فى إطار السياسة العامة
للدولة والخطة
القومية وضع خطط وبرامج تدريب العاملين بها وتنمية قدراتهم وإعدادهم لشغل وظائفهم الجديدة وتأهيل المرشحين للتعيين
فى أدنى الوظائف
فيها.
ويتولى المرآز بالتنسيق مع الجهات المختصة تنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية داخل الوحدة أو خارجها.
ويباشر المرآز اختصاصاته وفقا للائحة داخلية تتضمن القواعد والمعايير العامة التى يضعها الجهاز المرآزى للتنظيم
والإدارة.
ويجوز بقرار من لجنة شئون الخدمة المدنية تحديد وظائف لا يجوز الترقية إليها إلا بعد اجتياز العامل بنجاح التدريب اللازم
لإعداده لشغل
الوظيفة.
وتعتبر الفترة التى يقضيها العامل فى التدريب فترة عمل يتمتع فيها بجميع المزايا التى يتمتع بها فى وظيفته ، ويعتبر التخلف
عن التدريب
إخلالا بواجبات الوظيفة.
وتحدد المعاملة المالية للموفدين للتدريب وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن" .
١١٥ / )*)الفقرة الرابعة مضافة بالقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٨١ ثم عدلت بالقانون رقم ١٩٨٣
)**)اضيفت الفقرتان الآخيرتان بالمادة السادسة من القانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٣ ويعمل بهما بعد ثلاثة أشهر من تاريخ
العمل بهذا القانون فى ١٢
. ١٩٨٣ / ٨ /
)***)مستبدلة بالقانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٣
الفصل التاسع
فى الإجازات

)*) : مادة ٦٢
"تح دد الس لطة المختص ة أي ام العم ل ف ى الأس بوع ومواقيته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ولا يجوز للعامل أن
ينقطع عن عمله إلا لإجازة
يستحقها فى حدود الإجازات المقررة بالمواد التالية ووفقا للضوابط والإجراءات التى تضعها السلطة المختصة.
مادة : ٦٣
"للعامل الحق فى إجازة بأجر آامل فى أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويجوز تشغيل العامل فى هذه العطلات بأجر مضاعف إذا أقتضت الضرورة ذلك أو أن يمنح أياما عوضا عنها.
وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن" .
مادة : ٦٤
"يستحق العامل إجازة عارضة بأجر لمدة سبعة أيام فى السنة وذلك لسبب طارئ يتعذر معه الحصول على أية إجازة أخرى.
"
مادة : ٦٥
"يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر آامل لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا
العطلات الأسبوعية و
ذلك على الوجه التالى:
١٥ يوما فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل. - ١
٢١ يوما لمن أمضى سنة كاملة. - ٢
٣٠ يوما لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة. - ٣
٤٥ يوما لمن تجاوزت سنه الخمسين. - ٤
وللجنة شئون الخدمة المدنية أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوما لمن يعملون فى المناطق
النائية أو إذا آان
العمل فى أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ويجب فى جميع الأحوال التصريح بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة.
ويحتفظ العامل برصيد إجازاته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على إجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين
يوما فى السنة
بالإضافة إلى الإجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة.
فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافا إليه
العلاوات الخاصة التى
آان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم(*( " .
)***) : مادة ٦٦
يستحق العامل آل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة إجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبي المختص فى الحدود الآتية:
١ -ثلاثة أشهر بأجر آامل.
٢ -ستة أشهر بأجر يعادل % ٧٥ من أجره الأساسى.
٣ -ستة أشهر بأجر يعادل % ٥٠ من أجره الأساسى ، % ٧٥ من الأجر الأساسى لمن يجاوز سن الخمسين.
وللعامل الحق فى مد الإجازة المرضية ثلاثة أشهر أخرى بدون أجر إذا قرر المجلس الطبي المختص احتمال شفائه ، وللسلطة
المختصة زيادة
المدة ستة أشهر أخرى بدون أجر إذا آان العامل مصابا بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل ، ويرجع فى تحديد أنواع
الأمراض التى من
هذا النوع إلى المجلس الطبي المختص.
آم ا يج وز للس لطات المختصة بمراعاة الحد الأقصى لمجموع المدد المشار إليها فى هذه المادة أن تقرر زيادة المدد التى
يحصل فيها العامل
على إجازة مرضية بأجر مخفض آما يجوز لها أن تقرر منحه تلك الإجازة بأجر آامل.
وللعامل الحق فى أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا آان له وفر منها.
وعلى العامل المريض أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال ٢٤ ساعة من تخلفه عن العمل ما لم يكن ذلك قد تعذر عليه
لأسباب قهرية.
)*)مستبدله بالقانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٣
)**)الفقرة الأخيرة من المادة ٦٥ مضافه بالقانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٣ ثم عدلت بالقانون رقم ٢١٩ لسنة ١٩٩١
)***)مستبدلة بالقانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٣
مادة ٦٦ مكررا(*( :
"استثناء من أحكام الإجازات المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير
الصحة بناء على
موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية إجازة استثنائية بأجر آامل الى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة الى
العمل أو يتبين
عجزه عجزا آاملا ، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل العامل فى إجازة مرضية بأجر آامل حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش" .
مادة : ٦٧
"تضع السلطة المختصة الإجراءات المتعلقة بحصول العامل على الاجازة المرضية ويعتبر تمارض العامل إخلالا بواجبات
الوظيفة.
وإذا رغب العامل المريض فى إنهاء إجازته والعودة لعمله وجب ان يقدم بذلك طلبا آتابيا وان يوافق المجلس الطبي المختص
على ذلك" .
مادة : ٦٨
"لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال اجازته المقررة فى المواد السابقة وإذا ثبت اشتغاله خلالها
لحساب جهة أخرى آان
للجهة التى يتبعها أن تحرمه من أجره عن مدة الإجازة أوأن تسترد ما دفعته إليه من أجرمع عدم الإخلال بالجزاء التأديبى فى
جميع الأحوال" .
مادة : ٦٩
تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه الآتى:
١ - )*(يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر احدهما الى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب ولا
يجوز ان تجاوز
هذه الاجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج ويسرى هذا الحكم سواء أآان الزوج المسافر من العاملين فى الحكومة أو القطاع
العام أو قطاع
الأعمال العام أو القطاع الخاص.
ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة فى جميع الأحوال.
٢ - )**(يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة ووفقا
للقواعد التى تتبعها.
)***)ولا يجوز فى هذه الحالة ترقية العامل الى درجات الوظائف العليا الا بعد عودته من الاجازة ، آما لا يجوز الترخيص
بهذه الاجازة لمن
يشغل احدى تلك الوظائف قبل مضى سنة على الأقل من تاريخ شغله لها.
وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا تجوز ترقية العامل الذى تجاوز مدة اجازته أربع سنوات متصلة وتعت ب ر
المدة متصلة
إذا تتابعت ايامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنة.
وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الاجازة التى تجاوز مدتها أربع سنوات على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين
مماثل للعدد الذى آان
يسبقه فى نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل(****( .
٣ -يجوز للسلطة المختصة منح العامل المنتسب لاحدى الكليات أو المعاهد العليا اجازة بدون مرتب عن أيام الامتحان الفعلية.
ويجوز للجهة الإدارية شغل وظيفة العامل الذى رخص له بإجازة بدون مرتب لمدة سنة على الأقل بالتعيين أو الترقية عليها.
مادة : ٧٠
"تستحق العاملة اجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد اقصى عامين فى المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها
الوظيفية.
١٢٦ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والقوانين ، واستثناء من حكم المادتين ١٢٥
المعدلة له تتحمل الجهة
الإدارية باشتراآات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق احكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضا عن
اجرها يساوى % ٢٥ من
المرتب الذى آانت تستحقه فى تاريخ بدء مدة الاجازة وذلك وفقا لاختيارها" .
مادة ٧٠ مكررا(*****( :
٢ من المادة ٦٩ والمادة ٧٠ من هذا القانون اثناء ، "لا يجوز إعارة العامل أو منحه الاجازات المنصوص عليها فى البندين ١
فترة الاختبار. "
)*)مضافة بالقانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٣ وقد نصت المادة الخامسة منه على الآتى:
"يلغى القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٦٣ بمنح موظفى وعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة المرضى بالدرن أو الجزام
أو بمرض عقلى أو بأحد
الأمراض المزمنة إجازة مرضية" .
)**)استبدل البند ) ) ١ من المادة ) ) ٦٩ بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة . ١٩٩٤
)***)مستبدلة بالقانون رقم ١١٥ لسنة . ١٩٨٣
)****)مستبدلة بالقانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٣ والفقرتين الأخيرتين من البند ٢يعمل بهما بعد ثلاثة أشهر من تاريخ العمل
١٢ / ٨ / بالقانون فى ١٩٨٣
)المادة السادسة من القانون رقم ١١٥ لسنة . ) ١٩٨٣
)*****)مضافة بالقانون رقم ١١٥ لسنة . ١٩٨٣
مادة : ٧١
"يستحق العامل اجازة خاصة بأجر آامل ولا تحسب ضمن الاجازات المقررة فى المواد السابقة وذلك فى الحالات الآتية:
١ -لاداء فريضة الحج وتكون لمدة شهر وذلك لمرة واحدة طوال حياته الوظيفية.
٢ -للعاملة الحق فى اجازة للوضع لمدة ثلاثة اشهر بعد الوضع وذلك لثلاث مرات طوال مدة حياتها الوظيفية.
٣ -للعامل المخالط لمريض بمرض معد ويرى المجلس الطبى المختص منعه لهذا السبب من مزاولة اعمال وظيفته للمدة التى
يحددها.
ويستحق العامل الذى يصاب باصابة عمل ويقرر المجلس الطبى المختص مدة لعلاجه ،اجازة للمدة التى يحددها مع مراعاة
احكام القانون رقم
٧٩ لسنه ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له فيما يتعلق بتحديد اصابة العمل والتعويض المستحق.
"
: مادة ٧٢
"يجوز للسلطة المختصة وفقا للقواعد التى تضعها الترخيص للعاملة بأن تعمل نصف أيام العمل الرسمية وذلك مقابل نصف
الأجر المستحق لها.
وتستحق فى هذه الحالة نصف الاجازات الاعتيادية والمرضية المقررة لها وتسرى عليها أحكام هذا القانون فيما عدا ذلك.
واستثناء من حكم المادة ١٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والقوانين المعدلة له
تؤدى الاشتراآات
المستحقة وفق أحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجرالكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة
اشتراآها فى النظام المذآور" .
: مادة ٧٣
"لا يستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط اجازة من أى نوع مما سبق طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة" .
: مادة ٧٤
"إذا انقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه وذلك مع عدم الاخلال بالمسئولية التأديبية.
ويجوز للسلطة المختصة أن تقرر حساب مدة الانقطاع من إجازاته ومنحه أجره إذا آان له رصيد منها يسمح بذلك" .
مادة : ٧٥
"تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساسا لحساب الإجازات التى تمنح للعاملين" .
الفصل العاشر
فى واجبات العاملين
والأعمال المحظورة عليهم

مادة : ٧٦
"الوظائف العامة تكليف للقائمين بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها
.
ويجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه:
١ -أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته ويجوز تكليف
العاملين بالعمل فى
غيرأوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
٢ -أن يحسن معاملة الجمهور مع انجاز مصالحه فى الوقت المناسب.
٣ -أن يحافظ على آرامة وظيفته طبقا للعرف العام وأن يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق والإحترام الواجب.
٤ -المحافظة على مواعيد العمل واتباع الاجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية للوحدة فى حالة التغيب عن العمل أو التأخير
عن المواعيد.
٥ -المحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة التى يعمل بها ومراعاة صيانتها.
٦ إبلاغ الجهة التى يعمل بها بمحل اقامته وحالته الاجتماعية وآل تغيير يطرأ عليها خلال شهر على الأآثر من تاريخ
التغيير.
٧ أن يتعاون مع زملائه فى أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.
٨ -أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك فى حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.
ويتحمل آل رئيس مسئولية الأوامر التى تصدر منه آما يكون مسئولا عن حسن سير العمل فى حدود اختصاصاته" .
: مادة ٧٧
"يحظر على العامل:
١ ) ( )*(مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذ
القوانين واللوائح
الخاصة بالعاملين التى تصدر عن الجهاز المرآزى للتنظيم والإدارة أو الامتناع عن تنفيذها.
٢ ) (مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة.
٣ ) (مخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وآافة القواعد المالية.
٤ ) (لإهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو
الهيئات الخاضعة لرقابة
الجهاز المرآزي للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة
مباشرة.
٥ ) (عدم الرد على مناقضات الجهاز المرآزى للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها ويعتبر فى
حكم عدم الرد أن يجيب
العامل إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف.
٦ ) (عدم موافاة الجهاز المرآزى للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها فى المواعيد المقررة لها
أو بما يطلبه من
أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق فى فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها بمقتضى قانون انشائه.
٧ ) (أن يفضى بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر إلا إذا آان
مصرحا له بذلك آتابة من
الرئيس المختص.
٨ ) (أن يفشى الأمور التى يطلع عليها بحكم وظيفته إذا آانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك ويظل هذا
الالتزام بالكتمان قائما
ولو بعد ترك العامل الخدمة.
٩ ) (أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو آانت
خاصة بعمل آلف به
شخصيا.
١٠ ) (أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التى يصدر بها قرار من السلطة المختصة.
١١ ) (أن يجمع بين وظيفته وبين أى عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا آان من شأن ذلك الأضرار بأداء واجبات الوظيفة
أو آان غير متفق
مع مقتضياتها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٢٥ لسنة ١٩٦١ بقصر تعيين أى شخص على وظيفة واحدة
.
١٢ ) (أن يؤدى اعمالا للغير بأجر أو مكافأة ولو فى غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة ومع
ذلك يجوز أن يتولى العامل
بأجر أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوآالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا آان المشمول بالوصاية أو
القوامة أو الغائب
أو المعين له مساعد قضائى ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة.
وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التى يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوآة لمن تربطهم به صلة قربى أو
نسب لغاية الدرجة
الرابعة وذلك بشرط إخطار الجهة الرئاسية التابع لها بذلك.
)*)مستبدلة بالقانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٣ ، وآان البند ) ) ١ يقضى قبل استبداله بما يلى:
"مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها" .
١٣ ) (أن يشرب الخمر أو أن يلعب القمار فى الأندية أو المحال العامة.
١٤ ) (ويحظر على العامل بالذات أو بالواسطة.
)أ ( قبول أى هدايا أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته.
)ب ( أن يجمع نقودا لأى فرد أو لأية هيئة أو أن يوزع منشورات أو يجمع امضاءات لأغراض غير مشروعة.
)ج ( أن يشترك فى تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة التى تحددها السلطة المختصة مع مراعاة أحكام القانون
رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦
بإصدار قانون النقابات العمالية.
)د ( أن يشترى عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا آان ذلك يتصل بأعمال وظيفته.
)ه ( أن يزاول أى أعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له أى مصلحة فى أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال
وظيفته.
)و ( أن يشترك فى تأسيس الشرآات أو يقبل عضوية مجالس إداراتها أو أى عمل فيها إلا إذا آان مندوبا عن الحكومة أو
الهيئات العامة أو وحدات
الحكم المحلى أو شرآات القطاع العام.
)ز ( أن يستأجر أراضى أو عقارات بقصد استغلالها فى الدائرة التى يؤدى فيها أعمال وظيفته إذا آان لهذا الاستغلال صلة
بعمله.
)ح ( أن يضارب فى البورصات.
الفصل الحادى عشر
فى التحقيق مع العاملين وتأديبهم
مادة : ٧٨
"آل عامل يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا. "
ولا يعفى العامل من الجزاء استنادا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا أثبت أن إرتكاب المخالفة آان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك
صادر إليه من هذا
رئيس بالرغم من تنبيهه آتابة إلى المخالفة وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده.
ولا يسأل العامل مدنيا إلا عن خطئه الشخصى. "
مادة : ٧٩
"لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه آتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون
القرار الصادر بتوقيع الجزاء
مسببا.
ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاء الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب أو التحقيق شفاهة على
أن يثبت مضمونه
فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء" .
مادة ٧٩ مكررا(*( :
تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق الإدارى مع شاغلى الوظائف العليا آما تختص دون غيرها بهذا التحقيق فى
المخالفات الناشئة عن
٤ من المادة ) ) ٧٧ من هذا القانون. ، ارتكاب الأفعال المحظورة الواردة فى البندين ٢
وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق فى واقعة أو وقائع وما يرتبط بها إذا
آانت النيابة الإدارية
قد بدأت التحقيق فيها وعلى تلك الجهة فور إخطارها بذلك إحالة أوراق التحقيق بحالته إلى النيابة الإدارية.
ويقع باطلا آل إجراء أو تصرف يخالف أحكام الفقرتين السابقتين وعلى النيابة الإدارية أن تنتهى من التحقيق مع
شاغلى الوظائف العليا خلال
ستة أشهر من تاريخ إحالة المخالفة إليها أو اتصال علمها بها" .
: مادة ٨٠
"الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين هى:
١ -الإنذار.
٢ -تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
٣ -الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة.
ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذا الجزاء ربع الأجر شهريا بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا.
٤ -الحرمان من نصف العلاوة الدورية.
٥ -الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.
٦ -تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين.
٧ -خفض الأجر فى حدود علاوة.
٨ -الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة.
٩ -الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى آان عليه قبل الترقية.
١٠ -الإحالة إلى المعاش.
١١ -الفصل من الخدمة.
أما بالنسبة للعاملين من شاغلى الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية:
١ -التنبيه.
٢ -اللوم.
٣ -الإحالة إلى المعاش.
٤ -الفصل من الخدمة" .
مادة : ٨١
"تضع السلطة المختصة لائحة تتضمن جميع أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وإجراءات التحقيق.
وللمحقق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من يجرى معه التحقيق الاستماع الى الشهود والاطلاع على السجلات والأوراق
التى يرى فائدتها فى
التحقيق واجراء المعاينة" .
)*)مضافة بالقانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٣
مادة : ٨٢
"يكون الاختصاص فى التصرف فى التحقيق آما يلى:
١ - )*(لشاغلى الوظائف العليا آل فى حدود اختصاصاته حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الانذار أو الخصم من المرتب بما لا
يجاوز ثلاثين يوما
فى سنة بحيث لا تزيد مدته فى المرة الواحدة على خمسة عشر يوما.
للرؤساء المباشرين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة آل فى حدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء
الانذار أو الخصم
من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوما فى السنة بحيث لا تزيد مدته فى المرة الواحدة على ثلاثة أيام.
وللسلطة المختصة حفظ التحقيق او الغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله ولها أيضا اذا الغت الجزاء أن تحيل
العامل الى المحاآمة
التأديبية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغها بالقرار.
٢ - )*(للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع الجزاءات الواردة فى البنود من ١ ) ٦ ( من الفقرة الأولى من المادة )
٨٠ ولا يجوز أن تزيد
مدة الخصم من الاجر فى السنة الواحدة على ٦٠ يوما سواء تم توقيع جزاء الخصم دفعة واحدة أو على دفعات وآذلك
الجزاءين الواردين
فى البندين ( ١ ٢ ( من الفقرة الثانية من المادة المشار اليها.
٩ من المادة ٨٠ وذلك فى المخالفات الجسيمة التى ، ٨ ، ٣ -آما يجوز للسلطة المختصة توقيع الجزاءات الواردة فى البنود ٧
تحددها لائحة
الجزاءات.
٣ -تختص المحكمة التأديبية بتوقيع اى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة ٨٠ وتكون الجهة المنتدب او
المعار اليها العامل أو
المكلف بها هى المختصة بالتحقيق معه وتأديبه طبقا للاحكام سالفة الذآر وذلك عن المخالفات التى يرتكبها خلال فترة
الندب أو الاعارة
او التكليف" .
)**) : مادة ٨٣
"لك ل م ن السلطة المختصة ومدير النيابة الادارية حسب الأحوال ان يوقف العامل عن عمله احتياطيا اذا اقتضت مصلحة
التحقيق معه ذلك لمدة لا
ت زيد عل ى ثلاث ة أش ه ر ولا يج وز م د ه ذه الم دة الا بق رار م ن المحكم ة التأديب ية المختص ة للم دة ال تى تحدده ا
ويترت ب عل ى وقف العامل عن
عمله وقف صرف نصف أجره ابتداء من تاريخ الوقف.
ويجب عرض الامر فورا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقى من أجره فاذا لم يعرض
الامر عليها خلال عشرة
أيام من تاريخ الوقف وجب صرف الاجر آاملا حتى تقرر المحكمة ما يتبع فى شأنه.
وعلى المحكمة التأديبية ان تصدر قرارها خلال عشرين يوما من تاريخ رفع الامر اليها فاذا لم تصدر المحكمة قرارها فى
خلال هذه المدة صرف
الاج ر آ املا ف اذا ب رئ الع امل أو حف ظ التحق يق مع ه او ج وزى بج زاء الان ذار او الخص م م ن الاج ر لم دة لا تج
اوز خمس ة اي ام ص رف ال يه م ا
يك ون ق د أوق ف ص رفه م ن أج ره ، ف ان ج وزى بج زاء أش د تق رر الس لطة ال تى وقع ت الج زاء م ا
يت بع ف ى ش أن الاج ر الموق وف ص رفه ،
فإن جوزى بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه ولا يجوز ان يسترد منه فى هذه الحاله ما سبق ان صرف له من أجر" .
: مادة ٨٤
"آل عامل يحبس احتياطيا او تنفيذا لحكم جنائى يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف اجره فى
حالة حبسه احتياطيا
أو تنفيذاً لحكم جنائى غير نهائى ويحرم من آامل اجره فى حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائى نهائى ويعرض الأمر عند عودة
العامل الى عمله على
السلطة المختصة لتقرر ما يتبع فى شأن مسئولية العامل التأديبية فاذا اتضح عدم مسئوليته صرف له نصف اجره
الموقوف صرفه. "
مادة : ٨٥
"لا يجوز النظر فى ترقية عامل وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلى إلا بعد إنقضاء الفترات الآتية:
١ -ثلاثة أشهر فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على خمسة أيام إلى عشرة.
٢ -ستة أشهر فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة ١١ يوما إلى ١٥ يوما.
٣ -تسعة أشهر فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوما وتقل عن ثلاثين يوما.
٤ -سنة فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة تزيد على ثلاثين يوما أو فى حالة توقيع جزاء خفض الأجر.
٥ -مدة التأجيل أو الحرمان فى حالة توقيع جزاء تأجيل العلاوة أو الحرمان من نصفها.
وتحسب فترات التأجيل المشار إليها من تاريخ توقيع الجزاء ولو تداخلت فى فترات أخرى مترتبة على جزاء سابق" .
: مادة ٨٦
عند توقيع جزاء الخفض الى وظيفة ادنى يشغل العامل الوظيفة الادنى من تلك التى آان يشغلها عند احالته الى المحاآمة مع
استحقاقه العلاوات
الدوري ة المس تقبلة المق ررة للوظ يفة الادن ى بم راعاة ش روط اس تحقاقها وتح دد اقدمي ته ف ى الوظ يفة الادن ى بم
راعاة اقدمي ته الس ابقة ف يها
بالإض افة ال ىالمدة ال تى قض اها ف ى الوظ يفة الاعل ى م ع الاح تفاظ ل ه باج ره ال ذى آ ان يتقاض اه ع ند ص دور
الحك م بتوق يع الج زاء ولا
يجوز النظر فى ترقيته الا بعد مضى سنة ونصف من تاريخ صدور الحكم بتوقيع الجزاء.
فاذا وقع على العامل جزاء الخفض الى وظيفة ادنى مع خفض الاجر فلا يجوز النظر فى ترقيته الا بعد مضى سنتين من
تاريخ صدور الحكم
بتوقيع الجزاء.
١١٥ / )*)مبدأ ٢،١ فى المادة ٨٢ مستبدلتين بالقانون رقم ١٩٨٣
)**)الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٣
: مادة ٨٧
"لا تجوز ترقية عامل محال الى المحاآمة التأديبية او المحاآمة الجنائية او موقوف عن العمل فى مدة الاحالة او الوقف ، وفى
هذه الحالة تحجز
للع امل الوظ يفة لمدة سنة فاذا استطالت المحاآمة لاآثر من ذلك وثبت عدم ادانته او وقع عليه جزاء الانذار او الخصم او
الوقف عن العمل لمدة
خمس ة اي ام ف أقل وج ب ع ند ترقي ته احتس اب اقدمي ته ف ى الوظ يفة الم رقى ال يها م ن ال تاريخ ال ذى آان ت ت تم
ف يه ل و ل م يح ال الى المحاآمة
التأديبية او المحاآمة الجنائية ويمنح اجرها من هذا التاريخ.
ويعتبر العامل محالا للمحاآمة التأديبية من تاريخ طلب الجهة الادارية او الجهاز المرآزى للمحاسبات من النيابة
الادارية اقامه الدعوى
التاديبية" .
: مادة ٨٨
" )*)لا يمنع انتهاء خدمة العامل لاى سبب من الاسباب عدا الوفاة من محاآمته تأديبيا اذا آان قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء مدة
خدمته.
ويجوز فى المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانه العامه اقامة الدعوى التأديبية ولو ل م
يكن قد بدئ فى التحقيق قبل
انتهاء الخدمة و ذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
)*)ويجوز ان يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا نقل عن خمسة وعشرين جنيها ولا تجاوز خمسة اضعاف الاجر
الاساسى الذى آان يتقاضاه
فى الشهر عند انتهاء الخدمة.
واستثناء من حكم المادة ١٤٤ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والقوانين المعدله له تستوفى الغرامة من
تعويض الدفعة
الواحدة او المبلغ المدخر ان وجد عند استحقاقهما وذلك فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه او بطريق الحجز الادارى على
أمواله" .
مادة : ٨٩
"يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل اختصاص التأديب من الجهة الاصلية التى يتبعها العامل الى الجهة التى يباشر
فيها عمله وذلك فى
الجهات التى تضم عاملين يتبعون اآثر من وحدة وذلك بالنسبة الى المخالفات التى تقع فى هذه الجهات" .
مادة : ٩٠
"تعفى من الرسوم الطعون التى تقدم ضد احكام المحاآم التأديبية" .
مادة : ٩١
" )**)تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
وتنقطع هذه المدة بأى اجراء من أجراءات التحقيق او الاتهام او المحاآمة وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء.
وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم
اجراءات قاطعة للمدة.
ومع ذلك إذا آون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية" .
مادة : ٩٢
"تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتية:
١ -ستة أشهر فى حالة التنبيه واللوم والإنذار والخصم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
٢ -سنة فى حالة الخصم من الاجر مدة تزيد على خمسة أيام.
٣ -سنتان فى حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها.
٤ -ثلاث سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائى الفصل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبى.
ويتم المحو فى هذه الحالات بقرار من لجنة شئون العاملين بالنسبة لغير شاغلى الوظائف العليا اذا تبين لها ان سلوك الع ا مل
وعمله منذ توقيع
الجزاء مرضيا وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه.
ويتم المحو بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصة.
ويترتب على محو الجزاء اعتباره آأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له وترفع
أوراق الجزاء
وآل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة العامل" .
مادة : ٩٣
"تحتفظ آل وحدة فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكون الصرف من هذه الحصيلة
فى الأغراض الاجتماعية
أو الثقافية أو الرياضية للعاملين طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها السلطة المختصة" .
١١٥ / )*)الفقرتان الأولى والثالثة مستبدلتان بالقانون رقم ١٩٨٣
)**)الفقرة من المادة ) ) ٩١ مستبدلة بالقانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٣
الفصل الثانى عشر
فى انتهاء الخدمة
مادة : ٩٤
"تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الأتية:
١ ) (بلوغ السن المقررة لترك الخدمة.
٢ ) (عدم اللياقة للخدمة صحيا.
٣ ) (الاستقالة.
٤ ) (الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
٥ ) (فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
٦ ) (الفصل بقرار من رئيس الجمهورية فى الأحوال التى يحددها القانون الخاص بذلك.
٧ ) (الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها
فى القوانين
الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ.
ومع ذلك فإذا آان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدى إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من
واقع أسباب
الحكم وظروف الواقعة أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل. "
٨ ) (إلغاء الوظيفة المؤقتة.
٩ ) (الوفاة.
: مادة ٩٥
"تنتهى خدمة العامل ببلوغه سن الستين وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتم ا عى
والقوانين المعدلة
له.
)*)ومع ذلك يجوز عند الضرورة القصوى وبقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمة أى من شاغلى الوظائف العليا من
الدرجتين العالية و
الممتازة وما فى مستواها لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان ، ويسرى ذلك على شاغلى المناصب والوظائف التى
تعلو الدرجة
الممتازة وما فى مستواها على أن يكون مد خدمتهم بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.
)**)آما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة بعد ذلك بالنسبة لشاغلى بعض المناصب
والوظائف ذات الطابع
الخاص فى الجهاز الإدارى للدولة التى تعلو الدرجة الممتازة لمدة أو لمدد أخرى دون التقيد بحد أقصى" .
مادة ٩٥ مكررا:
يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل إلى المعاش بناء على طلبه قبل بلوغ السن القانونية على ألا تقل
سن الطالب عند تقديم
الطلب عن خمسة وخمسين سنة وألا تكون المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش أقل من سنة.
وتسوى الحقوق التأمينية لمن يحال إلى المعاش طبقا لأحكام الفقرة السابقة على أساس مدة اشتراآه فى نظام التأمين
الاجتماعى مضًافا إليها
المدة الباقية لبلوغه السن القانونية أو مدة سنتين أيهما أقل.
ولا يجوز إعادة تعيين العاملين الذين تسرى عليهم أحكام هذه المادة بالحكومة أو شرآات القطاع العام ، آما لا يجوز شغل
الوظائف التى
تخلو نتيجة تطبيق هذه المادة حتى بلوغ المحالين إلى المعاش سن التقاعد إلا بموافقة الجهاز المرآزي للتنظيم والإدارة" .
)***)
مادة ٩٥ مكررا ) : ) ١
"يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل الذى تقل سنه عن ٥٥ سنة إلى المعاش بناء على طلبه إذا قام
بمفرده أو بالاشتراك مع
آخرين بأحد المشروعات الإنتاجية وًفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية.
ويصرف للعامل فى هذه الحالة مكافأة توازى أجر سنة مع ضم سنتين إلى المدة المحسوبة فى المعاش.
ولا يجوز إعادة تعيين العاملين الذين تسرى عليهم أحكام هذه المادة بالحكومة أو شرآات القطاع العام ، آما لا يجوز شغل
الوظائف التى تخلو
تطبيق هذه المادة قبل مضى سنة من تاريخ الإحالة إلى المعاش(****( " .
)*)مضافة بالقانون رقم ٣٤ لسنة . ١٩٩٢
)**)مضافة بالقانون رقم ٩ لسنة . ١٩٩٦
)***)مضافة بالقانون رقم ١١٥ لسنة . ١٩٨٣
)****)مضافة بالقانون رقم ١١٥ لسنة . ١٩٨٣
مادة : ٩٦
"تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من المجلس الطبى المختص ولا يجوز فصل العامل لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ
إجازته المرضية
والاعتيادية ما لم يطلب إنهاء خدمته دون انتظار إنتهاء إجازاته. "
مادة : ٩٧
"للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة.
ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ويجب البت فى طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ
تقديمه وإلا اعتبرت
الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن الطلب معلقًا على شرط أو مقترنا بقيد وفى هذه الحالة لا تنتهى خدمة العامل إلا إذا
تضمن قرار قبول
الاستقالة أجابته إلى طلبه.
ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع إخطار العامل بذلك على ألا تزيد مدة
الإرجاء على أسبوعين
بالإضافة إلى مدة الثلاثين يوما الواردة بالفقرة السابقة.
فإذا أحيل العامل إلى المحاآمة التأديبية فلا تقبل استقالته إلا بعد الحكم فى الدعوى بغير جزاء الفصل أو الإحالة إلى المعاش.
ويجب على العامل أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضى الميعاد المنصوص عليه فى
الفقرة الثالثة" .
: مادة ٩٨
"يعتبر العامل مقدما استقالته فى الحالات الآتية:
١ ) (إذا انقطع عن عمله بغير إذن أآثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن
انقطاعه آان
بعذر مقبول وفى هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا آان له رصيد من
الإجازات يسمح
بذلك وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبررالانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت
اعتبرت خدمته منتهية
من تاريخ انقطاعه عن العمل.
٢ ) (إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أآثر من ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة وتعتبر خدمته منتهية فى هذه
الحالة من اليوم
التالى لاآتمال هذه المدة.
وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل آتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام فى الحالة الأولى وعشرة أيام فى الحالة الثانية.
٣ ) (إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية وفى هذه الحالة تعتبر خدمة العامل
منتهية من تاريخ
التحاقه بالخدمة فى هذه الجهة الأجنبية.
ولا يجوز اعتبار العامل مًستقيلا فى جميع الأحوال إذا آانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لانقطاعه عن
العمل أو لالتحاقه
بالخدمة فى جهة أجنبية" .
: مادة ٩٩
٩٤ فى حالة الفصل لعدم ( ، "يصرف للعامل أجره إلى اليوم الذى تنتهى فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمادتين ( ٨٠
اللياقة الصحية يستحق
العامل الأجر آاملا أو منقوصا حسب الأحوال لغاية استنفاذ إجازاته المرضية أو إحالته إلى المعاش بناء على طلبه.
وإذا آان انتهاء الخدمة بناء على طلب العامل استحق أجره حتى تاريخ صدور قرار قبول الاس ت قالة أو انقضاء
المدة التى تعتبر الاستقالة
بعدها مقبولة وفى حالة إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة المؤقتة أو بقرار من رئيس الجمهورية يستحق العامل تعويضا يعادل
أجره إلى أن يتم
إبلاغه بالقرار وذلك دون إخلال بحكم الفقرة السابقة. "
: مادة ١٠٠
"إذا حكم على العامل بالإحالة إلى المعاش أو الفصل انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكون مًوقوفا عن عمله
فتعتبر خدمته منتهية من
تاريخ وقفه ويستحق العامل المحكوم عليه تعويضا يعادل أجره إلى يوم إبلاغه الحكم إذا لم يكون مًوقوفا عن العمل.
ولا يجوز أن يسترد من العامل الذى أوقف عن عمله ما سبق أن صرف له من أجره إذا حكم عليه بالإحالة إلى المعاش أو
الفصل. "
)*) : مادة ١٠١
"إذا توفى العامل وهو فى الخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين آاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى ١٠٠ جنيه للأرمل
أو لأرشد الأولاد
أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقة" .
)*)مستبدلة بالقانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٣
))الباب الثالث((
فى الأحكام الانتقالية
: مادة ١٠٢
"ينقل العاملون الخاضعون لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار
نظام العاملين المدنيين بالدولة
والقوانين المعدلة والمكملة له إلى الدرجات المالية الجديدة المعادلة لدرجاتهم وذلك على النحو الموضح بالجدول رقم ) ) ٢
المرافق مع احتفاظهم
بصفة شخصية بالأجور التى آانوا يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر لدرجات الوظائف المنقولين إليها.
وبالنسبة لمن آانوا يشغلون فئاتهم الوظيفية بصفة شخصية تسرى فى شأنهم الأوضاع المقررة بالموازنة
العامة للدولة وفقا للتأشير
الوارد بشأن فئاتهم ، ويستحقون علاواتهم الدورية بالفئات المقررة للدرجة الشخصية التى أصبحوا يشغلونها.
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة" .
: مادة ١٠٣
"يمنح العاملون بداية ربط الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر حتى ولو
تجاوزوا بها نهاية الربط
على ألا تؤثر هذه العلاوة فى موعد العلاوة الدورية.
وإذا كان العامل قد أمضى فى فئته المالية الحالية حتى ٣٠ يونية سنة ١٩٧٨ المدة الموضحة قرين آل فئة على الوجه المبين
فيما يلى يمنح
بداية ربط الأجر أو علاوتين من علاوات الدرجة المنقول إليها أيهما أآبر:
الفئة الثالثة - ثلاث سنوات.
الفئة الرابعة - ثلاث سنوات.
الفئة الخامسة - ثلاث سنوات.
الفئة السادسة - أربع سنوات.
الفئة السابعة - أربع سنوات.
الفئة الثامنة - خمس سنوات.
الفئة التاسعة - خمس سنوات.
الفئة العاشرة - ست سنوات" .
مادة : ١٠٤
"ي نقل الع املون م ن حمل ة المؤه لات الدراسية المقررة لهم ميزة مالية وأقدمية اعتبارية عند التعيين ولا يزالون بالفئة
المعينين عليها ابتداء إلى
الدرجة المالية المعادلة لفئاتهم على النحو المبين بالجدول رقم ) ) ٢ المرافق ويمنحون فيها بداية ربط الدرجة الجديدة
مضافا إليها الميزة المالية
المقررة أو مرتباتهم التى يتقاضونها عند تنفيذ أ حكام هذا القانون مضافاً إليها علاوة من علاوات الدرجة المنقولين إليها
أيهما أآبر" .
مادة : ١٠٥
"يحتفظ العاملون بوظائفهم المسندة إليهم عند تنفيذ أحكام هذا القانون وذلك إلى أن تحدد وظائفهم.
ولا يترتب على تحديد الوظائف فى هذه الحالة الإخلال بالترتيب الرئاسى القائم بين شاغليها متى توافرت فيهم اشتراطات
شغلها" .
مادة : ١٠٦
"يستمر العمل بالقوانين والقرارات واللوائح السارية وقت صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه وعلى الجهات
المنصوص عليها
فى هذا القانون أن تصدر القرارات المنفذة له فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ تنفيذه.
*الجدول رقم ) ) ١
للعاملين المدنيين بالدولة
درجات الوظائف الأجر السنوي جنيه نسبة الترقية بالاختيار من الدرجة العلاوة المستحقة جنيه
درجات الوظائف العليا:
الممتازة ٢٦٠٣
٧٥ %١٠٠ ١٦٨٠ – العالية ٢٤٣٣
٧٢ %١٠٠ ١٥٠٠ – مدير عام ٢٣٠٤
٦٠ %١٠٠ ١١٤٠ – الأولى ٢٠٨٨
٤٨ ثم ٦٠ ابتداء من ٨٧٦ %٥٠ ٨٤٠ - الثانية ١٩٠٨
٣٦ ثم ٤٨ ابتداء من ٦٦٠ % ٢٥ ٥٧٦ - الثالثة ١٦٠٨
٢٤ % ٢٠ ١٢١٢ - الرابعة ٤٥٦
١٨ %١٠ ٤٣٢ – الخامسة ٩٢٤
٤٢٠ ١٨ – السادة ٧٤٤
*عدل الجدول الأصلي بالقانون رقم ١٣٦ لسنه ١٩٨٠ ثم استبدل بالقانون رقم ٣١ لسنه ١٩٨٣ ثم عدل بالقانون
رقم ٥٣ لسنه . ١٩٨٤
*نصت المادة الثالثة من القانون رقم ١١٥ لسنه ١٩٨٣ على ما يأتى:
"تعتبر نسبه الاختيار الواردة قرين آ لدرجه بالجدول رقم ١ الملحق بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون
رقم ٤٧ لسنه
١٩٧٨ هى نسبه الترقية بالاختيار من الدرجة التى وردت هذه النسبة أمامها إلى الدرجة الأعلى منها مباشرة " ٠
( الجدول رقم ( ٢
لفئات الوظيفية وفقا للقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ درجات الوظائف وفقا للقانون
المستويات الربط المالي للمستوى
والفئات الوظيفية بالجنية
درجات الوظائف الأجر السنوي بالجنية
ممتازة ( وكيل أول ) ٢٠٠٠ وكيل اول ٢١٠٠
٢٠٤٠- ١٨٠٠ وكيل وزارة ١٥٠٠ - عالية (وكيل وزارة) ١٤٠٠
١٦٨٠- ١٨٠٠ مدير عام ١٣٢٠ - مدير عام ١٢٠٠
١٦٨٠- ١٤٤٠ الاولى ٩٦٠ - المستوى الاول ٧٧٦
١٤٤٠ - ٦٨٤ ١٤٤٠-٥٤٠
١٤٤٠ - ٥٤٠
١٥٠٠ - الثانية ٦٦٠
المستوى الثانى
٧٨٠-٢٤٠
٧٨٠ -٤٢٠
٧٨٠ - ٣٣٠
٧٨٠-٢٤٠
١٢٠٠ - الثالثة ٣٦٠
٩٠٠ - ٣٦٠ الرابعة ٢٤٠ - ١٨٠
٧٢٠ – ٣٦٠ الخامسة ٢١٦ - ١٦٢
المستوى الثالث
٣٦٠ - ١٠٤
٥٤٠ – ٣٦٠ السادسة ١٩٢ - ١٤٤